The whole text

مرسوم رقم 2178 تاريخ 23/12/2025 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 2178 of 23 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يجب أن تتوفر في الشركة الراغبة بتقديم الخدمات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم الشروط التالية:

1- أن تكون الشركة الـمسجلة في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة.

2- أن لا يـقـل رأسـمـال الشركة الـمدفوع بكامله عن /50/ خمسين مليار ليرة لبنانية.

3- أن تكون الشركة حائزة على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بنشاط التحويل الـمالي.

4- أن تقدم الشـركـة كـفـالـة مالية لصالح وزارة الـمالية بموجب إيصال من صندوق الخزينة الـمركزي بقيمة /25/ خمسة وعشرين مليار ليرة لبنانية.

بالإضافة الى الشروط أعلاه يجب أن يتوفر في الشركة الراغبة بتقديم الخدمات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم شرط واحد على الأقل من الشروط التالية:

1- ان لا يقل عدد موظفي الشركة عن /50/ خمسين موظفاً مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2- أن لا يقل عدد فروع الشركة عن /5/ خمسة فروع وأن لا يقل عدد الوكلاء (Agents) الـمسجلين لديها عن /40/ أربعين وكيلا.

3- أن يتجاوز معدل العمليات أو التحويلات الـمالية التي قام بها زبائن الشركة مبلغاً وقدره /2.000.000/ مليوني دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول، وذلك في فترة 9 أشهر تسبق تقديم طلب الترخيص لتقديم خدمات إستيفاء الضرائب والرسوم.

4- أن لا يقل عدد الزبائن الـمسجلين في الشركة والذين لديهم محفظات مالية (E--WALLET) عاملة ومتحركة (active) عن /5.000/ خمسة آلاف زبون وممن قاموا بعمليتي تحويل أو أكثر منذ التسجيل لدى الشركة.

5- أن لا يقل عدد الزبائن الـمسجلين في الشركة والعاملين والـمتحركين (active) عن /8.000/ ثمانية آلاف زبون وممن قاموا بعمليتي تحويل أو أكثر منذ التسجيل لدى الشركة.

المادة 3 من مرسوم رقم 2178 تاريخ 23/12/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/336551/article/3/