المادة 8
يجب أن لا تتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 132 تاريخ 03/07/2014 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 132 of 3 Jul 2014. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jul 2014. No repeal recorded in our sources.
يجب أن لا تتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 8 من مرسوم رقم 132 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/9625/article/8/