المادة 8
يجب أن لا تتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 132 تاريخ 03/07/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 132 تاريخ 03/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 24/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب أن لا تتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 8 من مرسوم رقم 132 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/9625/article/8/