المادة 8
مادة 8: لوزارة المالية ان تثبت من ان قيمة المؤمن عليه توازي ضعفي قيمة الدين مع ملحقاته ولها ان تطلب عند الاقتضاء تأمينا اضافيا, والا كفالة مصرف معترف به.
قانون تاريخ 30/12/1955 No repeal recorded
Article 8 of Law of 30 Dec 1955. Published in Official Gazette issue 53 of 30 Dec 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: لوزارة المالية ان تثبت من ان قيمة المؤمن عليه توازي ضعفي قيمة الدين مع ملحقاته ولها ان تطلب عند الاقتضاء تأمينا اضافيا, والا كفالة مصرف معترف به.
المادة 8 من قانون تاريخ 30/12/1955 https://lebaneselegislation.com/law/156090/article/8/