All legislation

قانون Law 30/12/1955

Unofficial English title

Authorizing the return of real estate registered in the name of the Treasury against loans to their former owners

Official title, in Arabic اجازة اعادة العقارات المسجلة باسم الخزينة لقاء قروض الى مالكيها السابقين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 30 Dec 1955. Published in Official Gazette issue 53 of 30 Dec 1955. Articles: 12. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
30/12/1955
Official Gazette
Issue 53, 30/12/1955, p. 1488-1489
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ان تعيد العقارات المسجلة باسمها لقاء قروض زراعية او صناعية او فندقية غير مسودة منحت بموجب قانون 7 تشرين الثاني سنة 1942 الى مالكيها السابقين, وذلك بالشروط المبينة في المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: يتوجب على المالكين السابقين لهذه العقارات تقديم طلبات الاسترجاع الى وزارة المالية قبل الثلاثين من حزيران سنة 1956.

المادة 3

مادة 3: يجري تسجيل العقارات المستردة على اسماء مالكيها السابقين بعد تسديد قيمة الدين وفوائده وملحقاته ويتحمل المدين جميع الرسوم والنفقات التي تتوجب على جميع المعاملات . على انه يمكن تسليم العقارات الى مالكيها السابقين لاستثمارها فور تسديد القسط الاول من قيمة الدين وذلك بقرار من وزير المالية.

المادة 4

مادة 4: تقسط الديون الزراعية والصناعية والفندقية المحولة من شركة التسليف الزراعي والصناعي الى الخزينة اللبنانية عملا بالاتفاقية المعقودة بين الحكومة وهذه الشركة في 5 تشرين الثاني سنة 1942 وبسبب عدم دفعها باستحقاقاتها من قبل المدينين على عشرة اقساط سنوية متساوية, يستحق القسط الاول منها في الحادي والثلاثين من تموز سنة 1956.

المادة 5

مادة 5: تحدد نسبة التقسيط لمجموع الدين المتوجب على مدين واحد ولو كانت ديونه مترتبة بمعاملات وتأمينات متعددة.

المادة 6

مادة 6: تعتبر الفوائد المتوجبة على المدين من تاريخ استحقاق الدين حتى التسديد النهائي 5% (خمسة بالمئة) وتقسط الفوائد المتأخرة مع اقساط الدين دون اضافة فائدة عليها.

المادة 7

مادة 7: يعفى من الفوائد المتوجبة منذ تاريخ تحويل الدين للخزينة حتى التسديد النهائي كل مديون يظهر حسن نيته بدفع مجموع الدين المطلوب منه نقدا وبخلال ستة من تاريخ هذا القانون.

المادة 8

مادة 8: لوزارة المالية ان تثبت من ان قيمة المؤمن عليه توازي ضعفي قيمة الدين مع ملحقاته ولها ان تطلب عند الاقتضاء تأمينا اضافيا, والا كفالة مصرف معترف به.

المادة 9

مادة 9: تشمل احكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من هذا القانون القروض الزراعية والصناعية والفندقية التي تملكت بموجبها الحكومة العقارات المؤمن عليها لقاء هذه القروض .

المادة 10

مادة 10: لا تشمل احكام هذا القانون العقارات التي بيعت لقاء الدين من اشخاص اخرين.

المادة 11

مادة 11: اذا تأخر المدين عن دفع قسطين متتاليين يستحق فورا الدين وملحقاته ويطرح التأمين الاول والتأمين الاضافي للبيع تسديدا لقيمة الدين وملحقاته والفوائد المتأخرة واللاحقة والمصاريف المتوجبة والتي يمكن ان تتوجب .

المادة 12

مادة 12: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي

Related

More from the same year.

1955