المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ان تعيد العقارات المسجلة باسمها لقاء قروض زراعية او صناعية او فندقية غير مسودة منحت بموجب قانون 7 تشرين الثاني سنة 1942 الى مالكيها السابقين, وذلك بالشروط المبينة في المواد التالية:
قانون Law 30/12/1955
Unofficial English title
Official title, in Arabic اجازة اعادة العقارات المسجلة باسم الخزينة لقاء قروض الى مالكيها السابقين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 30 Dec 1955. Published in Official Gazette issue 53 of 30 Dec 1955. Articles: 12. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: اجيز للحكومة ان تعيد العقارات المسجلة باسمها لقاء قروض زراعية او صناعية او فندقية غير مسودة منحت بموجب قانون 7 تشرين الثاني سنة 1942 الى مالكيها السابقين, وذلك بالشروط المبينة في المواد التالية:
مادة 2: يتوجب على المالكين السابقين لهذه العقارات تقديم طلبات الاسترجاع الى وزارة المالية قبل الثلاثين من حزيران سنة 1956.
مادة 3: يجري تسجيل العقارات المستردة على اسماء مالكيها السابقين بعد تسديد قيمة الدين وفوائده وملحقاته ويتحمل المدين جميع الرسوم والنفقات التي تتوجب على جميع المعاملات . على انه يمكن تسليم العقارات الى مالكيها السابقين لاستثمارها فور تسديد القسط الاول من قيمة الدين وذلك بقرار من وزير المالية.
مادة 4: تقسط الديون الزراعية والصناعية والفندقية المحولة من شركة التسليف الزراعي والصناعي الى الخزينة اللبنانية عملا بالاتفاقية المعقودة بين الحكومة وهذه الشركة في 5 تشرين الثاني سنة 1942 وبسبب عدم دفعها باستحقاقاتها من قبل المدينين على عشرة اقساط سنوية متساوية, يستحق القسط الاول منها في الحادي والثلاثين من تموز سنة 1956.
مادة 5: تحدد نسبة التقسيط لمجموع الدين المتوجب على مدين واحد ولو كانت ديونه مترتبة بمعاملات وتأمينات متعددة.
مادة 6: تعتبر الفوائد المتوجبة على المدين من تاريخ استحقاق الدين حتى التسديد النهائي 5% (خمسة بالمئة) وتقسط الفوائد المتأخرة مع اقساط الدين دون اضافة فائدة عليها.
مادة 7: يعفى من الفوائد المتوجبة منذ تاريخ تحويل الدين للخزينة حتى التسديد النهائي كل مديون يظهر حسن نيته بدفع مجموع الدين المطلوب منه نقدا وبخلال ستة من تاريخ هذا القانون.
مادة 8: لوزارة المالية ان تثبت من ان قيمة المؤمن عليه توازي ضعفي قيمة الدين مع ملحقاته ولها ان تطلب عند الاقتضاء تأمينا اضافيا, والا كفالة مصرف معترف به.
مادة 9: تشمل احكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من هذا القانون القروض الزراعية والصناعية والفندقية التي تملكت بموجبها الحكومة العقارات المؤمن عليها لقاء هذه القروض .
مادة 10: لا تشمل احكام هذا القانون العقارات التي بيعت لقاء الدين من اشخاص اخرين.
مادة 11: اذا تأخر المدين عن دفع قسطين متتاليين يستحق فورا الدين وملحقاته ويطرح التأمين الاول والتأمين الاضافي للبيع تسديدا لقيمة الدين وملحقاته والفوائد المتأخرة واللاحقة والمصاريف المتوجبة والتي يمكن ان تتوجب .
مادة 12: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي
Related