The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

القانون الثامن والخمسون :

- البند 1: يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعي نفسه العجز السابق المؤبد, سواء اكان من قبل الرجل ام من قبل المرأة وسواء اكان الزوج الآخر عالما به ام لا, مطلقا كان العجز ام نسبيا.

- البند 2: اذا ارتيب في مانع العجز, سواء اكان الريب من حيث القانون ام من حيث الواقع فلا يمنعن الزواج.

- البند 3: ان العقم لا يبطل الزواج ولا يحرمه.

المادة 58 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/58/