المادة 58
القانون الثامن والخمسون :
- البند 1: يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعي نفسه العجز السابق المؤبد, سواء اكان من قبل الرجل ام من قبل المرأة وسواء اكان الزوج الآخر عالما به ام لا, مطلقا كان العجز ام نسبيا.
- البند 2: اذا ارتيب في مانع العجز, سواء اكان الريب من حيث القانون ام من حيث الواقع فلا يمنعن الزواج.
- البند 3: ان العقم لا يبطل الزواج ولا يحرمه.