المادة 79
القانون التاسع والسبعون :
- البند 1: لا بد لعقد زواج صحيح من حضور المتعاقدين بنفسهما او بواسطة وكيل عنهما.
- البند 2: على الخطيبين ان يبديا رضاهما لفظا ولا يجوز لهما ان يستعملا اشارات تعادل اللفظ, اذا استطاعا النطق.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 79 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1949. No repeal recorded in our sources.
القانون التاسع والسبعون :
- البند 1: لا بد لعقد زواج صحيح من حضور المتعاقدين بنفسهما او بواسطة وكيل عنهما.
- البند 2: على الخطيبين ان يبديا رضاهما لفظا ولا يجوز لهما ان يستعملا اشارات تعادل اللفظ, اذا استطاعا النطق.
المادة 79 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/79/