The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

القانون الثمانون:

- البند 1:لا يمكن عقد الزاج بواسطة وكيل الا اذا اذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي خطا وفي حالة خاصة.

- البند 2: يستطيع الرئيس الكنسي المحلي ان يمنح هذا الاذن في حالة الضرورة فقط اي اذا لم يستطع الفريقان لسبب خطير ان يحضرا معا امام الكاهن.

المادة 80 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/80/