The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

القانون الواحد والثمانون:

- البند 1: تقتضي لعقد الزواج بواسطة وكيل, على وجه صحيح, وكالة خاصة لعقد زواج مع شخص معين, يوقعها, ما عدا الموكل, الخوري المحلي او الرئيس الكنسي المحلي حيث تحرر وثيقة الوكالة, او كاهن اذن له بذلك احدهما, او شاهدان على الاقل, مع صيانة مقررات الابرشية التي قد تضاف الى ماذكر.

- البند 2: اذا جهل الموكل الكتابة فتجب الاشارة الى ذلك في وثيقة الوكالة واضافة شاهد آخر يوقع هو ايضا على الكتابة, والا كانت الوثيقة باطلة.

- البند 3: اذا رجع الموكل عن توكيله او فقد العقل قبل ان يعقد وكيله الزواج باسمه, كان الزواج باطلا وان جهل ذلك الوكيل او الفريق الآخر المعاقد.

- البند 4: لا بد لصحة الزواج من ان يعين الموكل نفسه وكيله, وان يقوم الوكيل بمهمته بنفسه.

المادة 81 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/81/