المادة 81
القانون الواحد والثمانون:
- البند 1: تقتضي لعقد الزواج بواسطة وكيل, على وجه صحيح, وكالة خاصة لعقد زواج مع شخص معين, يوقعها, ما عدا الموكل, الخوري المحلي او الرئيس الكنسي المحلي حيث تحرر وثيقة الوكالة, او كاهن اذن له بذلك احدهما, او شاهدان على الاقل, مع صيانة مقررات الابرشية التي قد تضاف الى ماذكر.
- البند 2: اذا جهل الموكل الكتابة فتجب الاشارة الى ذلك في وثيقة الوكالة واضافة شاهد آخر يوقع هو ايضا على الكتابة, والا كانت الوثيقة باطلة.
- البند 3: اذا رجع الموكل عن توكيله او فقد العقل قبل ان يعقد وكيله الزواج باسمه, كان الزواج باطلا وان جهل ذلك الوكيل او الفريق الآخر المعاقد.
- البند 4: لا بد لصحة الزواج من ان يعين الموكل نفسه وكيله, وان يقوم الوكيل بمهمته بنفسه.