The whole text

قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 12 May 1928. Published in Official Gazette issue 2163 of 14 May 1928. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 2: عشرة يحصل بحث للبيانات المذكورة بواسطة لجنة تتألف كما يأتي: مدير المالية او مندوب عنه رئيس مدير الدوائر الاقتصادية عضو مهندس من النافعة عضو وعلى هذه اللجنة ان تهيء جميع ما تراه لازما لتسهيل اعمالها وتطلب اذا اقتضى الامر دفاتر الحساب وسائر المستندات التي ترى وجوبا للاطلاع عليها والقرارات التي تصدرها تبلغ بدون تأخير الى اصحاب الشأن الذين يحق لهم بمدة ثمانية ايام تلي يوم التبليغ الاعتراض عليها لدى محكمة القضايا الادارية بصفتها مكلفة بالنظر في الضرائب المقررة

المادة 12 من قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/165746/article/12/