المادة 12
مادة 2: عشرة يحصل بحث للبيانات المذكورة بواسطة لجنة تتألف كما يأتي: مدير المالية او مندوب عنه رئيس مدير الدوائر الاقتصادية عضو مهندس من النافعة عضو وعلى هذه اللجنة ان تهيء جميع ما تراه لازما لتسهيل اعمالها وتطلب اذا اقتضى الامر دفاتر الحساب وسائر المستندات التي ترى وجوبا للاطلاع عليها والقرارات التي تصدرها تبلغ بدون تأخير الى اصحاب الشأن الذين يحق لهم بمدة ثمانية ايام تلي يوم التبليغ الاعتراض عليها لدى محكمة القضايا الادارية بصفتها مكلفة بالنظر في الضرائب المقررة