المادة 26
على من يفتح او يدير مختبرا طبيا او مؤسسة للاشعة ان يسجل اسمه في وزارة الصحة وان ينال منها اذنا بفتح او ادارة المختبر او المؤسسة وعليه ان يتقيد بالقوانين النافذة.
قانون تاريخ 26/12/1946 No repeal recorded
Article 26 of Law of 26 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 1947. No repeal recorded in our sources.
على من يفتح او يدير مختبرا طبيا او مؤسسة للاشعة ان يسجل اسمه في وزارة الصحة وان ينال منها اذنا بفتح او ادارة المختبر او المؤسسة وعليه ان يتقيد بالقوانين النافذة.
المادة 26 من قانون تاريخ 26/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/165797/article/26/