المادة 27
للاطباء القانونيين وحدهم ان يفتحوا ويديروا مؤسسة للاشعة الكهربائية او المجهولة او المخترقة او المواد المشعة.
ويستثنى من احكام هذه المادة الذين يديرون مختبرا من هذا النوع بتاريخ سابق لشهر ايلول سنة 1939 .
قانون تاريخ 26/12/1946 No repeal recorded
Article 27 of Law of 26 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 1947. No repeal recorded in our sources.
للاطباء القانونيين وحدهم ان يفتحوا ويديروا مؤسسة للاشعة الكهربائية او المجهولة او المخترقة او المواد المشعة.
ويستثنى من احكام هذه المادة الذين يديرون مختبرا من هذا النوع بتاريخ سابق لشهر ايلول سنة 1939 .
المادة 27 من قانون تاريخ 26/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/165797/article/27/