المادة 9
لا يجوز لطبيب ان يعلن اختصاصه في لوحته او عنوانه, ورقة علاجه او بطاقته ما لم يتم احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
قانون تاريخ 26/12/1946 No repeal recorded
Article 9 of Law of 26 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 1947. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لطبيب ان يعلن اختصاصه في لوحته او عنوانه, ورقة علاجه او بطاقته ما لم يتم احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
المادة 9 من قانون تاريخ 26/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/165797/article/9/