المادة 9
لا يجوز لطبيب ان يعلن اختصاصه في لوحته او عنوانه, ورقة علاجه او بطاقته ما لم يتم احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
قانون تاريخ 26/12/1946 In force
لا يجوز لطبيب ان يعلن اختصاصه في لوحته او عنوانه, ورقة علاجه او بطاقته ما لم يتم احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
المادة 9 من قانون تاريخ 26/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/165797/article/9/