المادة 12
توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء خازن الصندوق وامين السر.
قانون تاريخ 29/12/1954 No repeal recorded
Article 12 of Law of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء خازن الصندوق وامين السر.
المادة 12 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/166111/article/12/