المادة 28
يمنع على الطبيب المحال على المعاش فتح عيادة او تعاطي مهنة الطب وانما يحق له حضور الاستشارات الطبية مع الزملاء بناء على طلبهم وفي حالات الطوارىء يحق له اسعاف ذوي الحالات الخطرة الملحة عند عدم وجود طبيب غيره.
قانون تاريخ 29/12/1954 No repeal recorded
Article 28 of Law of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
يمنع على الطبيب المحال على المعاش فتح عيادة او تعاطي مهنة الطب وانما يحق له حضور الاستشارات الطبية مع الزملاء بناء على طلبهم وفي حالات الطوارىء يحق له اسعاف ذوي الحالات الخطرة الملحة عند عدم وجود طبيب غيره.
المادة 28 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/166111/article/28/