المادة 11
احكام انتقالية مادة 11: بصورة استثئائية ونظرا لعدم وجود مجلس مذهبي, يعلن مجلس الامناء الاول للاوقاف الدرزية بما في ذلك رئيسه ونائبه وامين سره ومدير الاوقاف وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
قانون رقم 164 تاريخ 28/12/1999 Repealed ملغى
Article 11 of Law No. 164 of 28 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 2000. Status: repealed.
احكام انتقالية مادة 11: بصورة استثئائية ونظرا لعدم وجود مجلس مذهبي, يعلن مجلس الامناء الاول للاوقاف الدرزية بما في ذلك رئيسه ونائبه وامين سره ومدير الاوقاف وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 11 من قانون رقم 164 تاريخ 28/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166220/article/11/