The whole text

قانون رقم 164 تاريخ 28/12/1999 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Law No. 164 of 28 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 2000. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: 1­ لا يجوز لمجلس الامناء بيع او عقد تامين على اي عقار وقفي الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي. 2­ لا يجوز للمجلس مبادلة حقوق, او تأجير, او انشاء اي حق عيني اخر على بعض او كل العقارات الوقفية لمدة تفوق التسع سنوات الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي.

المادة 10 من قانون رقم 164 تاريخ 28/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166220/article/10/