The whole text

قانون رقم 16 تاريخ 25/02/1986 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 16 of 25 Feb 1986. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 1986. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 11 / 1987 )

يعتبر منقولا حكما ومنذ تاريخ مباشرته العمل, الى الوظيفة التي عين فيها قبل صدور هذا القانون في احدى ادارات الدولة وما زال في خدمتها, من كان موظفا في المجلس النيابي وانقطع عنه ليلتحق بالوظيفة المذكورة.

تتم تسوية اوضاع الموظف المنقول وفقا للاسس آنفا وطبقا لاحكام المادة الاولى على ان يتقدم بطلب التسوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وان يسدد المحسومات التقاعدية وفقا للاصول المتبعة.

اذا استدعت التسوية زيادة في الراتب فلا يتوجب الراتب الجديد الا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3 من قانون رقم 16 تاريخ 25/02/1986 https://lebaneselegislation.com/law/166494/article/3/