The whole text

قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Law No. 16 of 15 Dec 1972. Published in Official Gazette issue 102 of 21 Dec 1972. Status: repealed.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 73 / 1977 )

تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد موافقة وزارة الداخلية. يشترط في المؤسسين واعضاء الهيئة الادارية ان يكونوا لبنانيين قد اتموا حقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.

المادة 4 من قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/166871/article/4/