The whole text

قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 Repealed ملغى

المادة 5

Article 5 of Law No. 16 of 15 Dec 1972. Published in Official Gazette issue 102 of 21 Dec 1972. Status: repealed.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص , ويعاقب مرتكبها بغرامة من 100 ليرة الى 1000 ليرة لبنانية, وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او بأحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.

المادة 5 من قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/166871/article/5/