المادة 6
مادة 6: يجاز للحكومة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ, ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي تخضع لها هذه الجمعيات في انشائها وقيامها والغائها وممارسة نشاطاتها.
قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 Repealed ملغى
Article 6 of Law No. 16 of 15 Dec 1972. Published in Official Gazette issue 102 of 21 Dec 1972. Status: repealed.
مادة 6: يجاز للحكومة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ, ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي تخضع لها هذه الجمعيات في انشائها وقيامها والغائها وممارسة نشاطاتها.
المادة 6 من قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/166871/article/6/