All legislation

قانون Law No. 70 22/12/1971

Unofficial English title

Amendment to the text of Article 34 of the law on the registration of personal status documents

Official title, in Arabic تعديل نص المادة 34 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 70 of 22 Dec 1971. Published in Official Gazette issue 103 of 27 Dec 1971. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
70
Date
22/12/1971
Official Gazette
Issue 103, 27/12/1971, p. 1779
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 70 تاريخ 22/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 34 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتايخ 7/12/51 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 34 الجديدة: اذا حدثت الوفاة خارج محلة الاقامة الاصلية للمتوفي, وجب على مختار المحلة التي حصلت فيها الوفاة ان ينظم وثيقة الوفاة ويرسلها الى قلم الاحوال الشخصية المحلي, ليودعها بلا تأخير قلم الاحوال الشخصية الذي جرى قيد المتوفي في منطقته فيبلغ القلم المذكور الحادثة الى مختار المحلة الاصلية للمتوفي. واذا لم يتبلغ مختار القرية او الحي الذي جرى فيه قيد المتوفي ان وثيقة الوفاة نظمت خلال مدة الشهر المحددة لها في هذا القانون, وجب عليه تنظيم وثيقة الوفاة خلال الشهر الثاني لتاريخ الوفاة. واذا حصل الدفن في غير محلة الوفاة, او في غير محله قيد المتوفي الاصلية وجب على مختار المحلة التي حصل فيها الدفن اعلام موظف الاحوال الشخصية في منطقته بحادثة الوفاة وعلى موظف الاحوال الشخصية ابلاغ مختار المحلة المتوفي الاصلية لتنظيم وثيقة الوفاة ضمن مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ. يطبق هذا التدبير على حوادث الوفاة التي حصلت قبل تاريخ صدور هذا القانون ويمنح المختارون مهلة شهر واحد على الاكثر يلي التاريخ المذكور لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في قراهم ايا كان محل الوفاة او الدفن, شرط ان تكون الوفاة قد حصلت على الاراضي اللبنانية, ويعفون لهذه الغاية وخلال المهلة نفسها, من غرامة الاهمال المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/51 المشار اليه اعلاه. اذا اهمل المختار المختص تنظيم الوثيقة المنوه بها او الاعلام عن حوادث الوفاة في قريته, يغرم بجزاء نقدي يراوح بين 100 و500 ليرة, وبعقوبة السجن من اسبوع الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتطبق بشأنه احكام المادة 21 من قانون المختارين ومجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور صدوره.

بعبدا في 22 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام

Related

More from the same year.

1971