المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 34 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتايخ 7/12/51 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 34 الجديدة: اذا حدثت الوفاة خارج محلة الاقامة الاصلية للمتوفي, وجب على مختار المحلة التي حصلت فيها الوفاة ان ينظم وثيقة الوفاة ويرسلها الى قلم الاحوال الشخصية المحلي, ليودعها بلا تأخير قلم الاحوال الشخصية الذي جرى قيد المتوفي في منطقته فيبلغ القلم المذكور الحادثة الى مختار المحلة الاصلية للمتوفي. واذا لم يتبلغ مختار القرية او الحي الذي جرى فيه قيد المتوفي ان وثيقة الوفاة نظمت خلال مدة الشهر المحددة لها في هذا القانون, وجب عليه تنظيم وثيقة الوفاة خلال الشهر الثاني لتاريخ الوفاة. واذا حصل الدفن في غير محلة الوفاة, او في غير محله قيد المتوفي الاصلية وجب على مختار المحلة التي حصل فيها الدفن اعلام موظف الاحوال الشخصية في منطقته بحادثة الوفاة وعلى موظف الاحوال الشخصية ابلاغ مختار المحلة المتوفي الاصلية لتنظيم وثيقة الوفاة ضمن مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ. يطبق هذا التدبير على حوادث الوفاة التي حصلت قبل تاريخ صدور هذا القانون ويمنح المختارون مهلة شهر واحد على الاكثر يلي التاريخ المذكور لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في قراهم ايا كان محل الوفاة او الدفن, شرط ان تكون الوفاة قد حصلت على الاراضي اللبنانية, ويعفون لهذه الغاية وخلال المهلة نفسها, من غرامة الاهمال المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/51 المشار اليه اعلاه. اذا اهمل المختار المختص تنظيم الوثيقة المنوه بها او الاعلام عن حوادث الوفاة في قريته, يغرم بجزاء نقدي يراوح بين 100 و500 ليرة, وبعقوبة السجن من اسبوع الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتطبق بشأنه احكام المادة 21 من قانون المختارين ومجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.