المادة 10
لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات المذكورة في المادة السابقة في اي وقت مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية.
قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 No repeal recorded
Article 10 of Law No. 5 of 1 Feb 1972. Published in Official Gazette issue 11 of 7 Feb 1972. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات المذكورة في المادة السابقة في اي وقت مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية.
المادة 10 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/law/167229/article/10/