المادة 9
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 5 of 1 Feb 1972. Published in Official Gazette issue 11 of 7 Feb 1972. No repeal recorded in our sources.
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/law/167229/article/9/