المادة 16
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام الجزء الاول من بند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني والعكس بالعكس .
قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 No repeal recorded
Article 16 of Law No. 5 of 1 Feb 1972. Published in Official Gazette issue 11 of 7 Feb 1972. No repeal recorded in our sources.
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام الجزء الاول من بند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني والعكس بالعكس .
المادة 16 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/law/167229/article/16/