The whole text

قانون الاوقاف الذرية No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Law of 10 Mar 1947. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )

يعتبر الوقف منتهيا اذا اصبح ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا, ويصح ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقه او للواقف ان كان حيا.

اذا ادى انتهاء الوقف الى بيع العقارات الموقوفة بالمزاد العلني وتعذر ابلاغ معاملات البيع الى جميع المستحقين لكثرتهم او غيبة بعضهم او جهل مقامه او غير ذلك من الاسباب كان لدائرة الاجراء ان تكتفي بنشر المعاملات في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين وفي محل العقار وعلى باب المحكمة.

المادة 33 من قانون الاوقاف الذرية https://lebaneselegislation.com/law/167358/article/33/