The whole text

قانون الاوقاف الذرية No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law of 10 Mar 1947. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

يجب ان يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجه ووالديه الموجودين وقت وفاته استحقاق في الوقف فيما زاد على ثلث ماله وفقا لاحكام قانون الميراث . ولا يجوز حرمان احدهم من كل او من بعض الاستحقاق لغير الاسباب الآتية:

1- يحرم المستحق من استحقاقه اذا قتل الواقف قتلا يمنع من الارث قانونا.

2- اذا وقفت الزوجة وقفا على زوجها واشترطت حرمانه منه اذا تزوج بغيرها او اذا طلقها.

3- اذا كانت لدى الواقف دوافع قوية لحرمان المستحق تقدر اهميتها المحكمة.

المادة 38 من قانون الاوقاف الذرية https://lebaneselegislation.com/law/167358/article/38/