المادة 37
يجوز للمالك ان يقف ما لا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته او غيرهم او على جهة بر ويقدر ثلث مال الواقف عند موته.
قانون الاوقاف الذرية No repeal recorded
Article 37 of Law of 10 Mar 1947. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1947. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمالك ان يقف ما لا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته او غيرهم او على جهة بر ويقدر ثلث مال الواقف عند موته.
المادة 37 من قانون الاوقاف الذرية https://lebaneselegislation.com/law/167358/article/37/