The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 09/03/1992 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 121 of 9 Mar 1992. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1992. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: يصار الى تعيين لجنة من سبعة اشخاص من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من الوزير المختص بشؤون البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة التأهيل الايكولوجية للمحميتين, على ان تتمثل في لجنة محمية حرج اهدن البلدية ومهتمون بشؤون الايكولوجيا, وفي محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين بلديتا طرابلس والمينا ومهتمون بشؤون الايكولوجيا على ان تتحمل البلديات المختصة النفقات .

المادة 10 من قانون رقم 121 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/167382/article/10/