المادة 31
اعفاء مباني المؤسسات العامة من الرسوم البلدية:
تطبق أحكام المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) وأحكام المادة الثامنة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) على المؤسسات العامة.
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 No repeal recorded
Article 31 of Law No. 392 of 8 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 11 of 13 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.
اعفاء مباني المؤسسات العامة من الرسوم البلدية:
تطبق أحكام المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) وأحكام المادة الثامنة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) على المؤسسات العامة.
المادة 31 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/167398/article/31/