The whole text

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 392 of 8 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 11 of 13 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

تعديل في البند سابعا من الجدول رقم (1) الملحق برسم الطابع المالي :

1-­ يلغى نص الفقرة­ ب­ من سابعا­ في بعض العقود والاتفاقات­ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته, ويستعاض عنه بالنص التالي: "ب­ تخضع عقود الاستثمار التي تجريها الدولة مع الغير لقاء شروط محددة وعائدات سنوية دائمة لرسم الطابع المالي كما يلي:..." والباقي دون تعديل.

2­- يلغى نص البند 62 الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: 62-­ رسم نسبي سنوي قدره 3 ,0%, من قيمة عائدات الدولة السنوية, يدفعه المستثمر في صندوق الخزينة في الفصل الأول من كل سنة.

المادة 30 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/167398/article/30/