The whole text

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Law No. 392 of 8 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 11 of 13 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

إجازة إنشاء يانصيب شهر التسوق :

يجاز للحكومة إنشاء أنواع من اليانصيب, تجري في شهر التسوق (يانصيب شهر التسوق) تشمل كل الاراضي اللبنانية او المحافظات او تجمعات الأسواق. تحدد أصول العمل بهذه الأنواع من اليانصيب وكل ما يتعلق بإدارتها وتنظيمها ومراقبتها, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير السياحة. تكون الجوائز عينية ومنقولة.

المادة 36 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/167398/article/36/