المادة 36
إجازة إنشاء يانصيب شهر التسوق :
يجاز للحكومة إنشاء أنواع من اليانصيب, تجري في شهر التسوق (يانصيب شهر التسوق) تشمل كل الاراضي اللبنانية او المحافظات او تجمعات الأسواق. تحدد أصول العمل بهذه الأنواع من اليانصيب وكل ما يتعلق بإدارتها وتنظيمها ومراقبتها, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير السياحة. تكون الجوائز عينية ومنقولة.