The whole text

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 In force

المادة 36

المادة 36

إجازة إنشاء يانصيب شهر التسوق :

يجاز للحكومة إنشاء أنواع من اليانصيب, تجري في شهر التسوق (يانصيب شهر التسوق) تشمل كل الاراضي اللبنانية او المحافظات او تجمعات الأسواق. تحدد أصول العمل بهذه الأنواع من اليانصيب وكل ما يتعلق بإدارتها وتنظيمها ومراقبتها, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير السياحة. تكون الجوائز عينية ومنقولة.

المادة 36 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/167398/article/36/