The whole text

قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 16 of 6 Mar 1982. Published in Official Gazette issue 11 of 18 Mar 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يوضع تقرير الخبير او لجنة الخبراء في قلم المحكمة ويدعى اصحاب العلاقة لابداء ملاحظاتهم بشأنه خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم حصول الايداع وفقا للاصول المحددة في المادتين الثالثة والرابعة اعلاه ويحق لكل صاحب علاقة تسلم نسخة عن التقرير.

بعد انقضاء هذه المهلة تصدر المحكمة البدائية حكمها وتحدد بموجبه قيمة كامل عناصر العقار وقيمة المقدمات العينية العائدة للشركاء في الملك واصحاب الحقوق العينية وتدعوهم الى عقد جمعية تمهيدية يترأسها رئيس المحكمة البدائية.

المادة 9 من قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/167567/article/9/