The whole text

قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 In force

المادة 9

المادة 9

يوضع تقرير الخبير او لجنة الخبراء في قلم المحكمة ويدعى اصحاب العلاقة لابداء ملاحظاتهم بشأنه خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم حصول الايداع وفقا للاصول المحددة في المادتين الثالثة والرابعة اعلاه ويحق لكل صاحب علاقة تسلم نسخة عن التقرير.

بعد انقضاء هذه المهلة تصدر المحكمة البدائية حكمها وتحدد بموجبه قيمة كامل عناصر العقار وقيمة المقدمات العينية العائدة للشركاء في الملك واصحاب الحقوق العينية وتدعوهم الى عقد جمعية تمهيدية يترأسها رئيس المحكمة البدائية.

المادة 9 من قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/167567/article/9/