المادة 10
يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.
قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 No repeal recorded
Article 10 of Law No. 622 of 7 Mar 1997. Published in Official Gazette issue 12 of 11 Mar 1997. No repeal recorded in our sources.
يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.
المادة 10 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/10/