The whole text

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 In force

المادة 10

المادة 10

يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.

المادة 10 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/10/