The whole text

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 622 of 7 Mar 1997. Published in Official Gazette issue 12 of 11 Mar 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990, يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1997 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليا ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 12 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/12/