The whole text

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 In force

المادة 12

المادة 12

تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990, يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1997 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليا ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 12 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/12/