The whole text

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law No. 622 of 7 Mar 1997. Published in Official Gazette issue 12 of 11 Mar 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوزاي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية, على ان تبلغ الحكومة مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الملحوظ في الموازنة, مضافا اليه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 1997 وذلك بموجب تقارير شهرية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.

المادة 6 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/6/