The whole text

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 In force

المادة 6

المادة 6

يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوزاي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية, على ان تبلغ الحكومة مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الملحوظ في الموازنة, مضافا اليه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 1997 وذلك بموجب تقارير شهرية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.

المادة 6 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/6/