The whole text

قانون تاريخ 20/03/1951 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law of 20 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

تضاف الى المادة الاولى من قانون 12 ايار سنة 1938 الفقرة التالية: " وعلى شركات البترول ان تؤدي الرسوم المتوجبة على كميات المواد الملتهبة التي تخرجها من المصافي الكائنة ضمن الاراضي اللبنانية خلال عشرين يوما من تاريخ استلامها اوامر الدفع التي ترسلها لها الدوائر المالية بالبريد المضمون, ويفرض على المتأخرين عن الدفع غرامة قدرها 1 بالمئة ( واحد بالمئة) من مقدار الرسوم عن كل عشرة ايام تأخير او قسم من العشرة ايام".

المادة 21 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/21/