المادة 29
ان السيارة التي تسجل رسميا لدى دولة اجنبية او تفقد او تصبح غير صالحة للاستعمال فيها, لسبب من الاسباب , تعتبر بمثابة المسحوبة نهائيا من السير اعتبارا من تاريخ تسجيلها او من التاريخ الذي يثبت رسميا انها فقدت فيه او اصبحت غير صالحة للاستعمال.
قانون تاريخ 20/03/1951 No repeal recorded
Article 29 of Law of 20 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1951. No repeal recorded in our sources.
ان السيارة التي تسجل رسميا لدى دولة اجنبية او تفقد او تصبح غير صالحة للاستعمال فيها, لسبب من الاسباب , تعتبر بمثابة المسحوبة نهائيا من السير اعتبارا من تاريخ تسجيلها او من التاريخ الذي يثبت رسميا انها فقدت فيه او اصبحت غير صالحة للاستعمال.
المادة 29 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/29/