The whole text

قانون تاريخ 20/03/1951 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 20 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يستعاض عن المادة 27 من قانون موازنة سنة 1939 بالنص التالي:

يستوفى الرسم عن سنة كاملة عندما يباشر استعمال السيارة بين اول كانون الثاني و30 حزيران ويستوفى نسبيا عندما يجري وضعها في السير بعد تاريخ 30 حزيران على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

اما السيارات التي تسحب من التجول قبل 31 ايار فيرد نصف الرسم السنوي لاصحابها شرط ان يعيدوا قبل ذلك التاريخ لو حتي الرقم ورخصة السير.

المادة 30 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/30/