The whole text

قانون تاريخ 20/03/1951 In force

المادة 30

المادة 30

يستعاض عن المادة 27 من قانون موازنة سنة 1939 بالنص التالي:

يستوفى الرسم عن سنة كاملة عندما يباشر استعمال السيارة بين اول كانون الثاني و30 حزيران ويستوفى نسبيا عندما يجري وضعها في السير بعد تاريخ 30 حزيران على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

اما السيارات التي تسحب من التجول قبل 31 ايار فيرد نصف الرسم السنوي لاصحابها شرط ان يعيدوا قبل ذلك التاريخ لو حتي الرقم ورخصة السير.

المادة 30 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/30/