المادة 30
يستعاض عن المادة 27 من قانون موازنة سنة 1939 بالنص التالي:
يستوفى الرسم عن سنة كاملة عندما يباشر استعمال السيارة بين اول كانون الثاني و30 حزيران ويستوفى نسبيا عندما يجري وضعها في السير بعد تاريخ 30 حزيران على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
اما السيارات التي تسحب من التجول قبل 31 ايار فيرد نصف الرسم السنوي لاصحابها شرط ان يعيدوا قبل ذلك التاريخ لو حتي الرقم ورخصة السير.